فصل: بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: صحيح ابن حبان المسمى بـ «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» ***
صفحة البداية
<< السابق
14
من
67
التالى >>
بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ
ذِكْرُ وَصْفِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ أَوَائِلِ الأَوْقَاتِ وَأَوَاخِرِهَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَدَاءَ الْمَرْءِ الصَّلَوَاتِ لِمِيقَاتِهَا مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلاَةُ لِمِيقَاتِهَا أَرَادَ بِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَدَاءَ الْمَرْءِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةَ لِمَوَاقِيتِهَا مِنْ أَحَبِّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا مِنْ أَحَبِّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَقْتِهَا أَرَادَ بِهِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اسْتِحْبَابِ أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَائِلِ الأَوْقَاتِ
ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا إِذَا أَخَّرَهَا إِمَامُهُ عَنْ وَقْتِهَا، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ سُبْحَةً لَهُ
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ تَأْخِيرِ الْأُمَرَاءِ الصَّلاَةَ عَنْ أَوْقَاتِهَا
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِإِدْرَاكِ الصَّلاَةِ لِلْمُدْرِكِ رَكْعَةً مِنْهَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ لَمْ تَفُتْهُ صَلاَتُهُ
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَتِهِ يَكُونُ مُدْرِكًا لَهَا كُلَّهَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الْبَاقِي مِنْ صَلاَتِهِ، دُونَ أَنْ يَكُونَ مُدْرِكًا لِكُلِّيَّةِ صَلاَتِهِ بِإِدْرَاكِ بَعْضِهَا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الطُّرُقَ الْمَرْوِيَّةَ فِي خَبَرِ الزُّهْرِيِّ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً كُلَّهَا مُعَلَّلَةٌ لَيْسَ يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالصَّلاَةِ لِلنَّائِمِ إِذَا اسْتَيْقَظَ عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ
ذِكْرُ لَفْظَةٍ تَعَلَّقَ بِهَا مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ، وَزَعَمَ أَنَّ الإِسْفَارَ بِالْفَجْرِ أَفْضَلُ مِنَ التَّغْلِيسِ
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الإِسْفَارَ بِصَلاَةِ الصُّبْحِ أَفْضَلُ مِنَ التَّغْلِيسِ فِيهِ
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي أَسْفَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَلاَةِ الصُّبْحِ فِيهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقْتُ صَلاَتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ أَرَادَ بِهِ صَلاَتَهُ بِالأَمْسِ وَالْيَوْمِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسْفِرْ بِصَلاَةِ الْغَدَاةِ قَطُّ إِلاَّ هَذِهِ الْمَرَّةَ، حَيْثُ سَأَلَهُ السَّائِلُ عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ، فَأَرَادَ إِعْلاَمِهِ، وَحِينَ أَمَّهُ جِبْرِيلُ فِي ابْتِدَاءِ فَرْضِ الصَّلاَةِ، وَمَا عَدَا هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ كَانَتْ صَلاَتُهُ بِالتَّغْلِيسِ إِلَى أَنْ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَى جَنَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَسْفَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِصَلاَةِ الْغَدَاةِ الْمَرَّةَ الْوَاحِدَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَسْفَرَ بِصَلاَةِ الْغَدَاةِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَ مَا أَسْفَرَ بِهَا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَلِّسُ بِصَلاَةِ الصُّبْحِ
ذِكْرُ وَصْفِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ الَّتِي كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأُمَّتِهِ
ذِكْرُ وَصْفِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمَّتِهِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ أَدَاءُ صَلاَةِ الْأُولَى
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الإِبْرَادَ بِالصَّلاَةِ فِي الْحَرِّ إِنَّمَا أُمِرَ بِذَلِكَ عِنْدَ اشْتِدَادِهِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالإِبْرَادِ بِالصَّلاَةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فِي الْبُلْدَانِ الْحَارَّةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الأَمْرَ بِالإِبْرَادِ بِالصَّلاَةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، أُرِيدَ بِهِ صَلاَةُ الظُّهْرِ دُونَ غَيْرِهَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَرَّ كُلَّمَا اشْتَدَّ يَجِبُ أَنْ يُبْرَدَ بِالظُّهْرِ أَكْثَرَ
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِالإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ أَدَاءُ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ لِلْمُسْلِمِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِلْجُمُعَةِ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ لاَ قَبْلُ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّعْجِيلِ بِصَلاَةِ الْعَصْرِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَحَبَّ تَأْخِيرَ الْعَصْرِ وَكَرِهَ التَّعْجِيلَ بِهَا
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَدَاءُ الْمَرْءِ فِيهِ صَلاَةَ الْعَصْرِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَرَادَ بِهِ بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَ الْعَوَالِي
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلاَةَ الْعَصْرِ يَجِبُ أَنْ يُعَصَّرَ بِهَا
ذِكْرُ وَصْفِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْعَصْرِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعَجِّلَ فِي أَدَاءِ صَلاَةِ الْعَصْرِ وَلاَ يُؤَخِّرُهَا
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ أَدَاءُ الْمَرْءِ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَغْرِبَ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ وَاحِدٌ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَغْرِبَ لَهُ وَقْتٌ وَاحِدٌ دُونَ الْوَقْتَيْنِ الْمَعْلُومَيْنِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤَخِّرَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ إِلَى غَيْبُوبَةِ بَيَاضِ الشَّفَقِ
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ أَدَاءُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ بِهِ
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ
ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْخِيرَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ إِذَا لَمْ يَخَفْ ضَعْفَ الضَّعِيفِ وَكَانَ ذَلِكَ بِرِضَا الْمَأْمُومِينَ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ تَأْخِيرَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى بَعْضِ اللَّيْلِ مَا لَمْ يَشْقُقْ ذَلِكَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَأْخِيرِ الْمَرْءِ صَلاَةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ بَعْضُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ فَزَعَمَ أَنَّ تَأْخِيرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ أَرَادَ بِهِ مِنْ أَهْلِ الأَدْيَانِ غَيْرُكُمْ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الصَّلاَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَدْ أَخَّرَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يِسْتَحِبُّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْخِيرَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ إِلَيْهِ
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ لاَ يُؤَخِّرُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ عَلَى دَائِمِ الأَوْقَاتِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ اللَّيْلِ أَرَادَ نِصْفَهُ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُسَمَّى صَلاَةُ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ الْعَتَمَةَ